التقارير والتحقيقات

البغدادى يقدم بلاغ للنائب العام ضد رئيس اللجنة الاولمبية المصرية . والسبب

احجز مساحتك الاعلانية

13465945_1751277885143539_2854367667707577876_n
كتب / مصطفى حماد
تقدم المستشار محمد السيد عبد المجيد جاد عبد الله البغدادي ببلاغ رقم 8573 للنائب العام ضد المهندس هشام حطب الرئيس الحالي اللجنة الاوليمبية المصرية بعد ان اكتشف تزوير فى محرر رسمى عبارة عن مذكرة المرسل للتفتيش القضائى لوزارة العدل بتاريخ 25 /6 /2015
البداية : عندما رد هشام حطب على مكتب الشكاوى بادارة التفتيش القضائى بوزارة العدل للا ستعلام عما اذا كان. البغدادى قد باشر أعمال التحقيق بالشئون القانونية باللجنة وهل كان يتقاضى أى مبالغ مالية نظير ذلك من عدمة فكان رد حطب ان علاقة اللجنة الاوليمبية المصرية بالمستشار البغدادى بدات خلال فترة أعداد وتجهيز مقترح قانون الرياضة الجديد مع مجموعة من المستشارين المتطوعين ضمن لجنة الخمسين لاعداد الصياغة القانونية الخاصة بالقانون وتم ذلك بناء على اتفاق بينهم وبين رئيس اللجنة السابق المستشار خالد زين الدين من شهر نوفمبر2013 . الى فبراير2014, بعد ذلك وقعت حادثة اتلاف وفرم مستندات خاصة باللجنة الاوليمبية المصرية من احدى الموظفات باللجنة وكان الامر يتطلب أجراء تحقيق عاجل مع المتسببة فى ذلك والشهود لعرض التقريرعلى مجلس إدارة اللجنة وبدء المستشار البغدادى بالتحقيق فى الواقعة بتاريخ 1/4/2015 مع جميع الأطراف وكتابة نتيجة التحقيق لعرضها على مجلس إدارة اللجنة وقام المجلس بوقف التحقيق والاستغناء عن خدماته بسبب طلبة نشر التحقيقات فى الاعلام واكد حطب أن جميع تلك الاعمال تمت دون مقابل مالى من اى نوع ولا توجد أى أعمال مسندة له بإستثناء ما ذكر بعاليه والذى انتهى بتاريخ 4/4/2015 واشار المستشار البغدادى الى ان .
المادة 303 : يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عنةالفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة الاف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة الاف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة الاف خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين ,فاذا وقع القذف فى حق موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة ، وكان ذلك بسبب اداء الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه او احدى هاتين العقوبتين .
وبناء على ماسبق ذكره بعاليه فان المشكو فى حقه ارتكب تزوير فى محرر رسمى المذكرة المرسلة الى مكتب الشكاوى بادارة التفتيش القضائى بوزارة العدل بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها او بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها طبقا” لنص المادة 213 و215 من قانون العقوبات وارتكابه وقائع سب و قذف فى حق مقدم البلاغ طبقا للمادة 302 ,303 من قانون العقوبات …
طالب البغدادى اتخاذ الاجراءات القانونية ضدد هشام حطب وتحريك الدعوى الجنائية طبقا” للمواد 213 ,215 ,302 ,303من قانون العقوبات وندب قاضى لتحقيق الوقائع المذكورة فى البلاغ

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى